ورثته . ( 1 )
وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى شاء أو أن يخرج من شاء [ من أرباب الوقف
من بينهم ، أو يفضل بعضهم على بعض ، أو أدخل فيهم من شاء ] ( 2 ) معهم ، بطل الوقف
إلا فيما سبق ، من ضم الولد الغير الموجود بعد إلى الموجود في الحال .
إذا وقف على قوم وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في
المرض المخوف ، وصدقة التمليك والهبة فيه ، روي أن ذلك من الثلث ، وروي أنه
منجز في الحال . ( 3 )
إذا قال : إذا جاء الشتاء أو دخل شهر كذا أو سنة كذا ، فقد وقفت هذه الدار
على فلان ، لم يصح .
إذا وقف على ولده ثم على الفقراء والمساكين بعد انقراضهم ، كان وقفا على
أولاد صلبه دون ولد الولد وقيل : إنه إذا وقف على ولده دخل فيه ولد الولد
من البنين والبنات البطن الثاني والثالث فما زاد عليه ( 4 ) .
إذا وقف الكافر على الفقراء ، مضى في فقراء أهل ملته لا غير . والله أعلم .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في المبسوط : 3 / 292 : فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول :
وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وسكت على ذلك . . . فهل يصح ذلك أم لا ؟ من
أصحابنا من قال : يصح ، ومنهم من قال : لا يصح ، وبهذا القولين قال
المخالفون . . . ومن قال : يصح قال : إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى
الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا . وقال قوم يرجع إليه إن
كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، وبه يشهد روايات أصحابنا ، ولأن رجوعه
إلى أبواب البر يحتاج إلى دليل .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
( 3 ) قال الشيخ في المبسوط : 3 / 298 : إذا وقف في مرضه المخوف - وكذلك صدقة
التمليك والهبة والوصية - لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أن ذلك من الثلث ،
وهو مذهب المخالفين ، والأخرى أن ذلك منجز في الحال .
( 4 ) القاضي : المهذب : 2 / 89 ، والمفيد : المقنعة - الينابيع الفقهية - :
12 / 18 .