ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الاعلى على الأدنى ،
واشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك .
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات ، لوقوع اسم الولد
عليهن لغة وشرعا ، وكذا إذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته .
وإن وقف على عترته فهم ( 1 ) ذريته ، وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم
يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق ، وروي أنه إذا وقف على
عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه . ( 2 )
وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته ، من ذكور دون إناث ، وإذا
وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى
أربعين ذراعا .
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها ( 3 ) أو انقرض أربابه ، جعل ذلك في وجوه
البر ، وروي : أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، ( 4 ) والأول أحوط .
وإذا وقف على ولده الصغار ، فالذي يتولى عنهم القبض ، هو لاغير . إذا
علق الوقف بما ينقرض كأن يقول : وقفته على أولادي وأولاد أولادي ، وسكت
علي ذلك ، قال بعض أصحابنا : إنه يصح ، وقال الباقون : إنه يصح ويرجع
الموقوف عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف إن كان حيا فإن كان ميتا
فإلى
هامش
( 1 ) في س : وهم .
( 2 ) النهاية : 599 .
( 3 ) في س : وقف إليها .
( 4 ) النهاية : 599 .