عندك ، وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب لأنه غارم ، وإن اختلفا
فيه ، وقد مات العبد ودفن ، فقول سيده ، لأنه إذا مات ودفن ، الأصل فيه
السلامة ، وليس كذلك حال حياته ، لأنه مشاهد عوره .
إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده ، من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن ،
وإن كان عبدا ، ضمن على كل حال .
* * *
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحة 344
مساهمون: قطب الدين البيهقي الكيدري
ص٣٤٤