كتاب الوكالة
لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الايجاب
والقبول ممن يملك عقدها بالاذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي
وكالة ( 1 ) فيه بنفسه . فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف
بأدائهما من ذلك ، لان ذلك مما لا تدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور
عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف ، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان
مأذونا له في التجارة ، لان الاذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ،
وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن
[ موكله ] . ( 2 )
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل
الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ،
ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا أن يتوكل له على المسلم .
وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر
رضاه بالوكالة ، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ، وإن ( 3 ) كان
هامش
( 1 ) في س : فيما بنى وكالته والصحيح ما في المتن .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) في س : فإن .