مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل . ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب .
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك .
لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس ؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة .
اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما ، وإن كان
أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا ، وإن أخبره رجلان
بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل ، وقيل : يجوز قبول قول عدلين في
ذلك . ( 1 )
يجب غسل الإناء من النجاسة ، ثلاث مرات بالمطلق ، وروي مرة واحدة ، ( 2 )
والأول أحوط ، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات ، ومن ولوغ الكلب
والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد .
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى ، استأنف الغسل ثلاثا
ولا يعتد بالسالف ، وقيل : لا يستأنف . ( 3 )
ما كان قرعا ( 4 ) أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل ، وقيل : إن النهي
عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر . ( 5 )
لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن
ذكي .
هامش
( 1 ) لاحظ السرائر : 1 / 86 .
( 2 ) انظر تهذيب الأحكام : 1 / 283 ، ح 830 قال العلامة - قدس سره - بعد نقل
الحديث : علق في البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة . انظر مختلف
الشيعة : 1 / 500 من الطبع الحديث .
( 3 ) لاحظ المبسوط : 1 / 14 .
( 4 ) القرع : الدباء وبالعكس : وهو وعاء كانوا ينتبذون فيه فكان النبيذ يغلي
فيه سريعا ويسكر - لسان العرب ، ومجمع البحرين ، وانظر الوسائل : 2 / 1075 ، ب 53
من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 5 ) القائل هو الشيخ - قدس سره - في المبسوط : 1 / 15 .