كتاب الطهارة
الطهارة إما بالماء أو بالتراب ، فالتي بالماء الوضوء والغسل ، والتي
بالتراب التيمم .
الفصل الأول ( 1 )
الماء كله طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة ، والطاهر قد يكون غير مطهر كما
استخرج من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك مما لا يطلق عليه اسم الماء .
ومطهر الماء ما عدا ذلك وهو إما راكد أو جار ، والجاري إذا خالطه نجاسة
غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير
بتكثير الماء ، وماء المطر الجاري من الميزاب وإن خالطه نجاسة وماء الحمام
مع المادة كالجاري كلاهما .
والراكد إما أن يكون في بئر له نبع أو لا يكون كذلك ، فماء البئر ينجس بما
يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا ، ثم إن تغير إحدى صفاته
بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التغير [ إن تعذر نزح الكل ] ( 2 ) وإن لم
يتغير نزح الكل .
إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو
هامش
( 1 ) تعريف الفصول وترقيمها فيما إذا تجاوزت فصلا واحدا منا .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .