بآفة ( 1 ) سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها .
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس ، لأنه ليس
ببيع . ومتى صالح المشتري الشفيع ، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها ، جاز .
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو
غيرهما لم تسقط الشفعة .
إذا بيع بعض الدار بدين ميت ، لم تثبت الشفعة لورثته ، لان ملك الورثة
كالمتأخر عن البيع ، لأنه حادث بعد موته ، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار
والتصدق بثمنه ، فلا شفعة لورثته لذلك . ( 2 )
إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ،
فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان ، ( 3 ) يملك المشتري نصفه بالبيع ،
ويملك الآخر نصفه بالشفعة ، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة
الشركاء على اثنين ، ( 4 ) وإن كان المشتري أجنبيا ، استحق الشريكان ما
اشتراه بالشفعة .
* * *
هامش
( 1 ) في س : إن كان بآفة .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذلك والصحيح ما في المتن .
( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : فالمشتري والشريك الآخر في البيع يشتركان .
( 4 ) القائل هو ا بن الجنيد ، لاحظ المختلف : 5 / 333 من الطبع الحديث .