الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في كل ذلك ( 1 ) مع
التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر
فضلا في الربح ( 2 ) بإزاء عمله ، لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ، ومن
الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة
بالإباحة ( 3 ) . دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها ( 4 ) لمبيحها مع بقاء
عينها .
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن يشترطا أن يكون لهما معا على
الاجتماع ، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن يشترطا ( 5 ) أن يكون تصرفهما
على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز
للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به
والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه
الشرط ، كان ضامنا .
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ،
ولا يلزم شرط التأجيل فيها .
والشريك المأذون له في التصرف ، مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ،
فإن ارتاب به شريكه ، حلف على قوله ، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين
بل يكون الحاصل منه بينهما ، والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما
ولم يستوف الآخر لكان ( 6 ) له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه .
هامش
( 1 ) في س : أو تساويا في ذلك .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في
الربح والصحيح ما في المتن .
( 3 ) في س : بالأخذ بدل بالإباحة والصحيح ما في المتن .
( 4 ) في س : بهما والصحيح ما في المتن .
( 5 ) في الأصل : وإن اشترطا .
( 6 ) في س : كان بدل لكان .