كتاب الشفعة
الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل
ما بذل فيه أو قيمته . وهي مأخوذة من الزيادة ، لان سهم الشريك يزيد بما
ينضم إليه ( 1 ) فكأنه كان وترا ، فصار شفعا .
ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها .
أما الشروط فستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى
المشتري . ( 2 )
وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو
طريقه .
وأن يكون واحدا .
وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك .
وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن .
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لان الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس
ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، ( 3 ) واعتبرنا
أن ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع
أو له
هامش
( 1 ) في س : يزيد ينضم إليه والصحيح ما في المتن .
( 2 ) في س : ينتقل منه الملك إلى المشتري .
( 3 ) في س : وما أشبه ذلك .