العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الردئ ، وإذا قال له غيره : اشتر لي
شيئا ، فلا يعطه ( 1 ) من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ،
وكذا ( 2 ) إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره ( 3 ) لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا
بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى
بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في
البيع أو الشراء ( 4 ) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض
المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره
السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولا يكونن أول من يدخل
السوق .
الفصل التاسع عشر
أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ،
لان عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ،
لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع ( 5 ) والشراء للناس ، فأجرة
ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع .
من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم
يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة ( 6 ) أو أمره ببيعه نقدا فباعه
نسيئة ( 7 ) أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والامضاء ، وكذا إن باعه
بأقل مما رسمه نقدا أو
هامش
( 1 ) في س : فلا يعطيه .
( 2 ) في الأصل : وكذلك .
( 3 ) في س : فلا يشتريه .
( 4 ) في س : في البيع والشراء .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وينتصب للبيع .
( 6 ) في س : بنسيئة .
( 7 ) في س : بنسيئة .