الاستعباد .
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم
المسلمون فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون من الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة
والرقيق ، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض ، وإن وجده بعدها ، دفع
الامام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة .
فصل
الزنديق : وهو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام يقتل ولا تقبل ( 1 ) توبته ، ومن
ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الاسلام ، وإن
رجع إليه يجب قتله في الحال ، ومن ارتد عن الاسلام سبقه كفر ( 2 ) يستتاب
فإن تاب وأسلم قبل إسلامه ، وإن لم يتب وجب قتله ، والمرتدة ( 3 ) لا تقتل بل
تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس .
والارتداد : هو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله أو الجحد بما يعم
فرضه ( 4 ) والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق .
* * *
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويظهر الاسلام فلا تقبل والصحيح ما في
المتن .
( 2 ) في س : بعد كفر .
( 3 ) في س : والمرأة بدل والمرتدة .
( 4 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : الارتداد وهو أن يظهر الكفر بالله
تعالى وبرسوله والجحد بما نعم به فرضه والصحيح ما في المتن .