إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي
الثلاثة سبق فله السبقان ، فسبق أحد المسبقين ( 1 ) فله كلاهما ، وإن
وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ للمحلل ، وكذا إن سبق المسبقان
معا وتأخر المحلل ، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا ، وإن سبق أحدهما
والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته ، والعشرة الأخرى بينه وبين
المحلل بنصفين .
إذا تسابق ( 2 ) الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق ، فمتى
سبق أحدهما الآخر بالهادي ( 3 ) أو ببعضه أو بالكتد ( 4 ) فقد سبق ، وإن كانا
مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا ،
فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق ، وكذا إن كان الرأسان
سواء ، فإن سبق الطويل القصير ، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن
سابقا ، لان ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه ، وإن كان بأكثر من ذلك كان
سابقا .
فصل
المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة
وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة . ( 5 ) أما الرشق فعدد الرمي
وبالفارسية دست وعدد الإصابة كأن يقال : الرشق عشرون والإصابة خمسة ،
وصفة الإصابة كأن يقال : يصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو
لا يثبت فيه ، والسبق المال ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع
تساويهما
هامش
( 1 ) في س : أحد المستبقين .
( 2 ) في س : إذا سابق .
( 3 ) الهادي : العنق ، سمي بذلك لأنه يهدي الجسد . مجمع البحرين .
( 4 ) الكتد والمكتد : مجتمع الكتفين من الانسان والفرس . وقيل : هو
أعلى الكتف ، وقيل : هو الكاهل . لسان العرب .
( 5 ) في الأصل : أو المحاطة .