ليخدمه ثم حج ( 1 ) أجزأه عن [ حجة ] ( 2 ) الاسلام .
ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن ( 3 ) إلا طريق واحد وفيه عدو
أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب ( 4 ) فإن لم يندفع العدو إلا بدفع
[ مال ] ( 5 ) أو خفارة ( 6 ) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل ( 7 ) ذلك كان حسنا ،
وإن تطوع غيره ببذله لزمه .
من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه ، وإذا مضى من الزمان
قدر ما يمكنه فيه الحج ( 8 ) بعد الوجوب ، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف
ماله ( 9 ) ويجب أن يحج عنه من أصل تركته ، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه
ندبا ، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن
حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الاجر
لفقد النية .
الفصل الخامس والعشرون
من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق
إلا ما صد فيه فله أن يتحلل ، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه
سلوكه
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س ثم رجع وهو تصحيف .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س لم يتمكن .
( 4 ) في س : يسقط الوجوب .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 6 ) والخفارة : الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره .
( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : وهو غير محل السيوف فمات بحمل والصحيح
ما في المتن .
( 8 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه
الحج .
( 9 ) في س : في ذمته من ثلث ماله والصحيح ما في المتن .