على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس
بسبب خاص به كدين ( 1 ) عليه أو غيره ، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل ،
وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل ، ومن له التحلل
لا يجوز له إلا بعد هدي .
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر ، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا
لحق أيام الرمي وإلا استناب ( 2 ) في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة ( 3 ) وطاف
طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه ، هذا إذا أقام على إحرامه حتى
يطوف ويسعى وإلا حج من قابل ، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن
الرمي تم حجه ، لان ذلك ليس من الأركان ، فإن صد من الوقوف
بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل ، فإن أقام على إحرامه
حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج .
إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر ( 4 ) على ثمنه ، فلا يجوز أن يتحلل حتى
يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل ( 5 ) من الصوم أو الاطعام ، ولابد في
التحلل من نيته .
إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق ، فإن كانوا معروفين بالغدر ، جاز لهم
الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم
الحاج ( 6 ) بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو
كثيرا .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س كدس وهو تصحيف .
( 2 ) في س : إذ الحلق أيام الرمي ولا إفساد والصحيح ما في المتن .
( 3 ) في س : فإن تمكن إلى مكة والصحيح ما في المتن .
( 4 ) في س : ولا يقدر .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : إلى بدل والصحيح ما في المتن .
( 6 ) في س : ولا يلزمه الحج والصحيح ما في المتن .