منعه ( 1 ) ضرورة من التمتع فحج قارنا ( 2 ) أو مفردا ، اعتمر بعد انقضاء
[ الحج إما بعد انقضاء ] ( 3 ) أيام التشريق أو في استقبال المحرم ، ويذكر
في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل مكة طاف [ طوافا واحدا
للزيارة ، وسعى وقصر وحلق ثم طاف ] ( 4 ) طواف النساء ولا يجوز أن
يعتمر في أقل من عشرة أيام ، وأفضلها ما يكون في رجب .
وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها
إلى الحج ، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج ، وإن دخل
مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج ، والأفضل أن يقيم
حتى يحج ويجعلها متعة ، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة
وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج ، وأما الزيارات فشرحها ( 5 ) طويل ، ولها
كتب مفردة ، وذكرها بكتب العمل أليق .
* * *
هامش
( 1 ) في س : أوجبته .
( 2 ) في س : لحج قارنا .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأما الآداب فشرحها .