ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما
يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام
ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ( 1 )
والصحيح الأول ، وروي أن لا شئ عليه ، ( 2 ) [ وذلك ] ( 3 ) محمول على من
لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه .
ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم ( 4 ) لا قضاء ولا
تطوعا ، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] ( 5 ) اغتسل وقضى
ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث
قضى ما سبق ذلك الغسل .
ومن كان ( 6 ) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب
إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر
عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر
تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ .
الفصل العاشر
الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا
عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة
اعتكافه ، وأن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل : 7 ، ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) في الأصل : لا يصح ذلك اليوم .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س ومتى كان .