يحضره ويصوم ، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا
عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا . ومتى عجز عن صيام
ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام . ومن ( 1 ) نذر أن يصوم غدا
وكان يوم الأضحى ولم يعلم ، أفطر ولا قضاء ، والأفضل أن يقضيه . ومن نذر أن
يصوم لا على وجه القربة بل على وجه ( 2 ) التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره .
ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه
مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الافطار أفضل .
الفصل السابع
كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الافطار ، والشرائط هنا كهي ، ثم
ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه لم يجز له الافطار ،
ومن صام في السفر الذي يجب فيه الافطار ( 3 ) فعليه الإعادة إذا كان عالما
بوجوب الافطار وإلا فلا .
من بيت للسفر ( 4 ) وخرج قبل الزوال أفطر وقضى ، وإن خرج بعد الزوال لم
يفطر وقضى ، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأى فيه ، أتم ذلك اليوم
ولا قضاء ، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة ، ولا يجوز الافطار
بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه
أذان مصره .
وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر
وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة ، وصوم التطوع مكروه فيه . ويكره
للمختار إنشاء السفر في
هامش
( 1 ) في س : ومتى .
( 2 ) في الأصل : على جهة .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ومن صام في سفر يجب الافطار .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : يبيت بيت النية : : إذا عزم عليها
ليلا . المصباح المنير .