ضيف مسلما كان أو ذميا ، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط
عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن
يعوله [ فإن كان ممن يعوله ] ( 1 ) لزمه كمال فطرته ، وكذا غير المكاتب إن كان
بعضه ملكا له ، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه ، ومن
ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان
بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شئ . ( 2 )
من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب
عليه الفطرة ، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة
فندب ( 3 )
والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج
فطرتها ، فإن لم يملك [ رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا .
ومن لا يملك ] ( 4 ) نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك ، وإن أراد
فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج ،
وقيل : تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب ، ( 5 ) وليس بصحيح .
والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذا
الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك ، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها
وسقط عن الزوج أيضا لاعساره . ( 6 )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 2 ) في س : وما بعدها فلا شئ .
( 3 ) في الأصل : وإن كان بعد ذلك ، قبل الصلاة فندب .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 5 ) حكى ذلك عن الإسكافي لاحظ جواهر الكلام : 15 / 488 .
( 6 ) في الأصل : للاعسار .