وأرش الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح ( 1 ) فتكون
زكاته على المولى أيضا .
والمرتد إذا كان له مال ( 2 ) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه
الزكاة .
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب
إخراجها على الفور . فمن لم يخرجها مع الامكان ، كان ضامنا إن كان من أهل
الضمان . وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه .
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت
وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه
احتسب به من الزكاة وإلا استردها .
إذا عجل ( 3 ) زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] ( 4 ) بغنى أو ردة أو فسق
استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك ( 5 ) وإن أعطاه
مطلقا فلا . وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا .
إذا أطلق ( 6 ) الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن
كانت ( 7 ) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ،
وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : فقيل : يملك وهو الصحيح . ولاحظ
الأقوال في المختلف : 3 / 156 من الطبع الحديث .
( 2 ) في س : معه مال .
( 3 ) في الأصل : تعجل .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : هذه زكاة عجلتها .
( 6 ) أطلق : أرسل وعجل . لسان العرب .
( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : فإن كانت والصحيح ما في المتن .