ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى
[ المستحق ] ( 1 ) الزكاة أو يقاصه من دين له عليه ( 2 ) وإن لم يعلمه ذلك .
ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين ، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان
محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين ( 3 ) لها
قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز .
وسهم المؤلف ( 4 ) القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والاسلام بشئ من
المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه .
ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم
الرقاب . والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال
الكتابة ( 5 ) أوحل به نجم [ وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه
نجم ] ( 6 ) جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم
جاز أن يعطى إن لم يكن معه ] ( 7 ) شئ .
الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره
وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ،
وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه
نفقته في حياته أو لا .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : أو يقاصه من له دين عليه .
( 3 ) في س : لا ما إذا عين .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : ومنهم المؤلف والصحيح ما في المتن .
( 5 ) في س : المكاتبة بدل الكتابة .
( 6 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
( 7 ) ما بين المعقوفتين من زيادات س .