ويجوز فيها الجماعة والافراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين
وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ،
ويقف الامام عنده ، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا ، ثم المرأة ،
والأفضل أن يصلي عليهم فرادى ، وإذا ( 1 ) كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف
الامام لا عن يمينه بخلاف الجماعة .
يقف الامام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة ، ولا يبعد عن الجنازة ، وإذا لم
يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى
عليه .
ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها ، فإن فاجأته جنازة
يتيمم ندبا ، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل ، والفضل في أن
يتيمما إن لم يغتسلا ، ويتحفى الامام من النعلين دون الخف والشمشك ،
وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبير
( 2 ) والأفضل أن يرفعهما إلا مع الأولى ، وإذا فرغ لا يبرح حتى ترفع
الجنازة .
من فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراغ الامام متتابعة ، وإن رفعت
الجنازة كبر عليها ، وإن ( 3 ) بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء ، ومن
كبر قبل الامام أعاد معه .
من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة لا غير ،
ويكره أن يصلي الانسان على جنازة واحدة مرتين ، وإذا تضيق وقت فريضة
بدى بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به .
إذا كبر الامام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى
كان
هامش
( 1 ) في س : وإن .
( 2 ) في الأصل : بكل تكبيرات .
( 3 ) في س : فإن .