ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر
( 1 ) من الطين ولا ينقل من موضعه ، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شئ
عليه ، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية
فلا شئ عليه ، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا ، وإن أدرك مع
الامام بعضها تممها مع نفسه ، وإن خاف فوت الركوع قضاها بعد التسليم ،
ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ليلة الفطر ،
والغداة ، وصلاة العيد ، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة :
أولاها الظهر من يوم النحر وأخراها الفجر من رابع النحر ، وفي غير منى
عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا ، كل ذلك
ندبا ، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها ،
ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا .
الفصل السابع والعشرون
صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء والعبيد والمسافر أيضا مع
التمكن ، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح
المخوفة والظلمة الشديدة ، والجماعة فيها ندب ، وكذا الاتيان بها تحت
السماء ، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل ، وإن
لم يحترق كله قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب
قضاؤها ، وإن احترق بعضه فلا قضاء ، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف ، وإذا
ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها ، وإذا ( 2 ) فرغ منها قبل الابتداء في
الانجلاء أعادها ندبا ، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها ،
ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا
هامش
( 1 ) في الأصل : على المنبر .
( 2 ) في الأصل : وإن بدل وإذا .