وقت فريضة [ حاضرة ] ( 1 ) وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل
ركعتين بمد من الطعام ، ( 2 ) وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز
قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة
قضى الظهر أربعا .
الفصل الرابع والعشرون
يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم - عليه السلام يقرأ في الأولى بعد
الحمد الاخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن
لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر .
الفصل الخامس والعشرون
ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ،
فإن خالف لم يجزه ( 3 ) ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا
مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي .
الفصل السادس والعشرون
صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة ، وشروطها شروطها ،
ولا قضاء فيها ، ومن لم يحضر لمنع ، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع
الامام ، وروي جواز أن يصليها أربعا ، ( 4 ) والغسل فيه ندب ، ووقتها عند
انبساط الشمس إلى زوالها وتفوت ( 5 ) إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر
إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف
الأضحى ، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد
الصلاة فيه من الشواء ( 6 ) لاقبلها ، وهي في الصحراء أفضل مع الامكان
إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام ، ويتعمم الامام شاتيا أو
قائظا ، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا ، والاذان
والإقامة فيهما ( 7 ) بدعة بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل .
( 2 ) في الأصل : من طعام .
( 3 ) في س : لم يجزئه .
( 4 ) لاحظ الوسائل : 5 / 99 ، ب 5 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
( 5 ) في س : ويفوته .
( 6 ) الشواء ككتاب بمعنى مشوي من شويت اللحم شيا . مجمع البحرين .
( 7 ) في الأصل : فيها .