ومن العجب ما عن التنقيح ( 1 ) .
ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة ( 2 ) .
شرح
ذلك قبل حلول الأجل أو بعده فلا حظ الروايات الواردة فيها كما أنه لا يجوز فيه بعد حلول الأجل البيع من غيره بغير التولية إلا بعد القبض فيما كان المسلم فيه مكيلا أو موزونا واما إذا كان من غير المكيل والموزون فيجوز بعد حلول الأجل بالتولية أو بغيرها -
( 1 ) يعنى بعد ما ذكر العلامة ره ان بيع غير المقبوض من بايعه مورد أخلاف عند المانعين عن بيعه من غير بايعه لا يتم للتنقيح دعوى الإجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه ولا يناسب أيضا كلام الشيخ ( ره ) حيث ذكر في المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السلم قبل قبضه مع تصريحه بعدم الفرق بين بيعه من بائعه أم من غيره .
( 2 ) ليس في البين وجه صحيح لاختصاص الحكم في المسألة بالمبيع الشخصي بعد فرض كون المستند في المسألة للمنع أو الكراهة هي الأخبار نعم من يكون المستند له في المنع هو الوجه الاستحساني يعنى ضعف الملك قبل القبض باعتبار كونه معرض الزوال بتلف المبيع فلاختصاص الوجه بالمبيع الشخصي وعدم جريانه في المبيع الكلى يتعين التخصيص .
ثم بناء على عدم الجواز في المكيل والموزون في بيعهما قبل قبضهما بغير التولية كما هو مقتضى الجمع بين الروايات يكون عدم الجواز لكونه في المعاملة وضعيا فيحكم ببطلان البيع المزبور وحمله على الحكم التكليفي يحتاج إلى قرينة كما هو الحال في جميع موارد النهى عن البيع وسائر المعاملات .
أقول اعتبار للتقابض في المجلس في بيع الصرف لا يوجب اعتبار قبض الثمن قبل البيع بحيث يبطل بيع الصرف ببيع ذلك الثمن قبل قبضه ولو فرض ان البائع الذي له الدنانير على المشترى باعها من شخص آخر ودفعها المشترى المزبور إلى ذلك الشخص