ربما يتمسك بالأخبار الواردة في العينة ( 1 ) .
شرح
فيقع في - الملك ويدل أيضا على حصول الملك بالعقد ما ورد في غلة المبيع ببيع الخيار وان الغلة للمشتري وتلفه منه ولو لم يكن العين ملكا للمشتري زمان الخيار البائع لما كانت الغلة ملكا للمشتري وتلفه منه إلا أن يلتزم بان رد مثل الثمن في ذلك البيع شرط لانفساخ العقد ولا يرتبط بالخيار أو يقال إن الخيار المشروط يحصل بردّ مثل الثمن فيكون البيع قبله لازما فلا يصح الاستدلال به إلا على من التزم بأنّ الملك لا يحصل إلا بعد انقضاء الخيار المنفصل أيضا أو يقال ما ورد في غلة المبيع يعم ما إذا كان ردّ الثمن شرطا للخيار أو قيدا للفسخ فلا حظ .
( 1 ) وقد يستدل على حصول الملك بالعقد بالأخبار الواردة في بيع العينة كرواية الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) يجيئني الرجل ويطلب العينة فاشترى المتاع له مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه مكاني قال إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم - تشتر فلا بأس فإن ظاهرها كظاهر غيرها جواز شراء ما باعه من طالب العينة في مجلس بيعه ولو لم يكن ملك المتاع حاصلا لطالبها بمجرد البيع لما جاز الشراء ثانيا في ذلك المجلس .
وأجاب المصنف قده عن الاستدلال بان الشراء ثانيا وان كان في مجلس البيع إلا أن بيع المشترى المتاع من بايعه ثانيا إسقاط لخيارهما ولو على القول - بحصول الملك بانقضاء الخيار ولذا جوز الشيخ قده بيع أحد المتصارفين ما اشتراه من بايعه ثانيا في مجلس الصرف .
نعم في بعض اخبار الباب فقرات يمكن استفادة حصول الملك بالبيع منها وفي صحيحة بشار بن يسار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء ثم يشترى من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت اشترى متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك فان الحكم بجواز الشراء ولو في مجلس البيع -