تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
منهما وجها وقال في وجه حصول الملك بالعقد ان العقد هو الناقل والخيار لاستدراك ما فات بالعقد فلا يكون منافيا لحصول الملك بالعقد . وقال في وجه عدم حصول الملك إلا بانقضاء الخيار بان الغرض من الملك جواز التصرف ولا يجوز التصرف ما دام - الخيار ثم قال وربما قطع الشيخ قده بحصول الملك بالعقد فيما كان الخيار مختصا بالمشتري وعن أبي الجنيد عدم حصوله إلا بانقضاء الخيار - انتهى . وهذا الكلام من الدروس يدل على حصول ملك المبيع للمشتري عند الشيخ أيضا فيما - كان الخيار للمشتري خاصة ودلالته من وجهين : أحدهما ما ذكر في مأخذ الخلاف ووجهه فإنه إذا كان الوجه في عدم حصول الملك عدم جواز التصرف في المبيع فلا يجري في مثل خيار الحيوان فإن المشتري يجوز له التصرف في الحيوان ويكون تصرفه مسقطا لخياره . وبتعبير آخر عدم جواز التصرف يختص بمن عليه الخيار ولا يعم من له الخيار كما تقدم في المسألة السابقة . وثانيهما ما ذكره من أنه ربما قطع الشيخ بملك المشترى بالعقد فيما إذا اختص بالخيار بل ما ذكره ره في بيان مأخذ الخلاف صريح في أنه لا - خلاف في حصول الملك بالعقد فيما إذا كان الخيار للمشتري من غير الشيخ في الخلاف والمبسوط فان كلامه في الخلاف والمبسوط يعطى عدم حصول الملك أيضا ما دام لم ينقض خيار المشترى قال في الخلاف ان الملك لا يحصل إلا بانقضاء الخيار فيما كان الخيار لهما أو للبائع واما إذا كان للمشتري فيخرج عن ملك البائع ويدخل في ملك المشتري بعد انقضاء الخيار بالعقد انتهى . وظاهر هذا الكلام الكشف وانه لو انقضى الخيار ولم يفسخ المشترى العقد