شرح
على ما هو عليه عند أبناء المعاملات وإلَّا فالإجماع في المقام مدركي لا يصلح للاعتماد عليه وفي صحيحة الحلبي في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط وفيها دلالة واضحة على خيار الحيوان لا يختلف عن الخيار المشروط إلى ثلاثة أيّام في سنخه .
وامّا بالإضافة إلى الأمر الثاني وان الالتزام بالإرث في الخيار يحتاج إلى إثبات كونه قابلا للنقل فإن أريد بالنقل النقل الاختياري فلا حاجة إلى إثباته فإن بعض الحقوق لا يقبل النقل الاختياري كحق القصاص بل الشفعة مع انّهما يورث وان أريد النقل القهري فالنقل القهري أي الإرث بنفسه مورد الكلام في المقام .
فالصحيح ان الالتزام بالإرث يتوقف على اعتبار النبوي المعروف من قوله ( ص ) ما ترك الميت من حق فلو إرثه أو إثبات كون الخيار مما ترك ليعمه بعض آيات الإرث وان لم يثبت اعتبار النبوي كما لا يخفى .
والحاصل ثبوت الحق لشخص يكون بعنوان مقوم للحق عرفا كثبوت حق الحضانة للأم وحق القسم للزوجة وحق السبق إلى المسجد والمشهد للجالس ومثل هذه الحقوق لا يدخل في الإرث لانتهاء العنوان المقوم بانتهاء حياة الشخص وقد يكون العنوان غير مقوم له ويقال من هذه الحقوق ما يكون الغرض منه جلب المال كثبوت حق التحجير وحق الصيد بنصب الشبكة والخيار من هذا القبيل .
ولكن إثبات هذه الضابطة لا يخلو من صعوبة فإنه لا فرق في اعتبار أبناء المعاملات بين الخيار المشترط لأحد المتعاقدين أو لأجنبي مع أن الثاني لا يورث بلا كلام فلا يبعد ان يكون العمدة في مسألة إرث الخيار هو الإجماع أو يدعى ان الخيار المجعول للأجنبي من قبيل ثبوت الحق لشخص بعنوان مقوّم بخلاف الثابت لأحد المتعاقدين تأسيسا أو إمضاء بمعنى انه يثبت الخيار لأحد المتعاقدين بعنوان يكون