تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
بأنواعه ( 1 ) .
شرح
مبنيّا عليه ففي الصورتين مع الشرط المزبور ليس المشترى بحسب بنائهم ان يبيع أو يترك البيع من بايعه ثانيا كما انّه ليس للبائع ان يأخذ المبيع ثانيا أو ان يتركه وقد ذكر في رواية الحسين بن منذر وصحيحة علي بن جعفر هذا الاختيار شرطا في صحّة البيع وليس المراد خصوص الاختيار شرعا وإلَّا فالاختيار شرعا حاصل حتى مع ذكره في العقد أيضا لبطلانه كما لا يخفى . ( 1 ) الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف كما عن جماعة وفي التذكرة ان الخيار عندنا موروث بجميع أنواعه لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص ووافقنا في الحكم الشافعي إلَّا في خيار المجلس وعن الغنيّة الإجماع على إرث خيار المجلس والشرط ويستدل على إرث الخيار مضافا إلى الإجماع بأنّ الخيار حق للميّت فيعمّه قوله سبحانه وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وبالنبوي المعروف ما ترك الميّت من حقّ لوارثه . وذكر المصنف ( ره ) ان الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب العزيز والأخبار الواردة في إرث تركه الميت يتوقف على ثبوت أمرين الأوّل - كون الخيار حقا لا حكما نظير حق المالك ان يجيز البيع الجاري على ماله فضولا وجواز أن يرجع الواهب في هبته وجواز الفسخ في العقود الجائزة فإنّ الجواز في هذه المورد حكم شرعي والحكم الشرعي يتبع موضوعه ولا يدخل في الإرث وكذا لا يحكم بالإرث فيما إذا تردد كون شيء حقا أو حكما فإنّ الأصل عدم ثبوته للوارث أو عدم انتقاله إلى غيره وليس في البين ما يدل على كون الخيار حقا أي قابلا للإسقاط في مقابل الحكم غير ما دل على انتهاء الخيار بالتصرف في المبيع الحيوان معلَّلا بأنّ التصرف رضاء بقرار البيع واستفادة كون الخيار في جميع موارده حقا قابلا للإسقاط لا يخلو عن اشكال والتمسك على كونه مطلقا قابلا للإسقاط بالإجماع فيكون حقّا مستغنى منه بقيام الإجماع على
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 471 | الميرزا جواد التبريزي