إذا كان مما يقبل الاسقاط ( 1 ) .
شرح
خياره بتصرّفه في تلك العين بنقل أو غيره فيما إذا لم يكن تصرّفه ظاهرا في اغماضه عن خيار تعذّر الشرط وإلَّا فيسقط كما في تصرّف ذي الخيار في خيار المجلس أو الشرط أو نحوهما على ما تقدم في خيار الحيوان .
( 1 ) ذكروا ان للمشروط له إسقاط شرطه فيما كان المشروط قابلا للإسقاط دون ما لا يقبل كاشتراط ملكيّة مال العبد أو حمل الدابة للمشتري وقد يقال في ضابط ما يقبل الإسقاط وما لا يقبله ان المشروط إذا كان أمرا وضعيّا يكفي في حصوله نفس الاشتراط في العقد لا يقبل الإسقاط بخلاف ما إذا كان فعلا سواء كان لذلك الفعل ماليّة أم لا فان هذا قابل للإسقاط حتى بناء على أن الفعل فيما كان له ماليّة مملوك للمشروط له فإن ملكيّة الفعل على العهدة نظر الدين - يقبل الاسقاط ولكن لا يخفى ان مجرّد كون المشروط أمرا وضعيا يحصل بنفس الاشتراط لا يقتضي عدم جواز إسقاطه فإنّ الخيار المشروط أمر وضعي يحصل بنفس الاشتراط فيما لم يعين له زمان منفصل مع انّه يقبل الإسقاط منفصلا أو متّصلا ولا يبعد ان يقال إن المشروط فيما كان من قبيل الشيء على عهدة المشروط عليه أو كان أمرا يكفي في زواله مجرّد الإلغاء كالخيار ومنه اشتراط الوصف في أحد العوضين يقبل الإسقاط بخلاف ما إذا كان زواله يحتاج إلى سبب خاص فإنه لا يزول إلا بذلك السبب كملكيّة العين فإنّها لا يزول إلَّا بالمعاملة والإرث لا بمجرد الإسقاط الإنشائي .
لا يقال نفس الاشتراط في نفسه أمر اعتباري يقبل الإسقاط والإلغاء ولا يفرق في ذلك بين كون المشروط قابلا للإسقاط أم لا فبالغاء نفس الاشتراط يسقط اعتبار المشروط وضعيّا كان أو فعلا خارجيّا أو غيرهما .
فإنه يقال نعم ولكن كما أن الاشتراط في تحققه يتبع العقد ويعتبر الالتزام المزبور شرطا كذلك في زواله يحتاج إلى زوال ذلك العقد ولذا ينحل تمام الشروط من غير