تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
إلَّا ان العلَّامة ( قده ) في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية ( 1 ) .
شرح
ومن الظاهر انّ التعيب كذلك لو كان قبل العقد لكان موجبا لبطلان البيع . ( 1 ) إذا جنى العبد خطاء فانّ للمجني عليه أو وليّه أخذ أقلّ الأمرين من قيمة العبد وأرش الجناية عن مولاه ولو كان المولى معسرا أو امتنع عن دفع القيمة أو الأرش يجوز للمجني عليه أو وليّه استرقاق العبد أو بيعه وأخذ قيمته فيما إذا كان أرش الجناية مستوعبا لقيمة العبد وإلَّا يسترق العبد بمقدار الأرش ويباع العبد ويستوفي المجني عليه مقدار الأرش ويدفع باقي الثمن إلى مولاه . وإذا جنى العبد عمدا يكون للمجني عليه أو وليّه حق القصاص ، وان رضي بفداء المولى بقيمة العبد أو أرش الجناية وفداه المولى فهو وإلَّا يجري ما تقدم في الجناية خطاء من جواز استرقاقه أو بيعه لأخذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية . وفي صحيحة فضيل بن يسار انّه قال في عبد جرح حرّا فقال ان شاء الحر اقتصّ منه وان شاء أخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحة والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويرد الباقي على المولى . وفي رواية أبي محمد الوابشي ولا يبعد كونه ثقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه إلى غير ذلك . ثم انّ المقرر في محله انّه يجوز للمولى بيع العبد الجاني خطاء لأنّه بالجناية لا يسقط عن ملكه وماله ، وإذا انتقل إلى المشتري يتعلَّق بالعبد المزبور حتى المجني عليه ، ولا يكون له شيء مع علمه حين الشراء بجناية العبد بخلاف ما إذا كان
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 361 | الميرزا جواد التبريزي