تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
كما انّ لذي الخيار مطالبة النقدين في غير المقام ( 1 ) . ومما ذكرنا في معنى الأرش ( 2 ) .
شرح
لوجبت الإجابة فيكون أداء الأرش بغير النقد بالمراضاة التي كالمعاوضة أو إسقاط ما على العهدة بتملَّك غيره وقد تحصّل مما ذكرنا انّه لو قيل باشتغال ذمّة البائع بعد المطالبة بقيمة الوصف لم يلزم محذور ، فإنّ الأرش وأن يكون بالنقود إلَّا انّه غير داخل في العوضين ليعتبر قبضه في مجلس العقد . ( 1 ) قيد في غير المقام زائد ومراده انّ للمشتري الذي يكون له خيار العيب مطالبة الأرش من النقدين ولا يكون رضا البائع دخيلا في لزوم الإجابة ، كما تقدم ، ويحتمل كون غير المقام إشارة إلى غير مسألة الصرف حيث لا يجوز في تلك المسألة مطالبة الأرش من النقدين على ما ظاهر القواعد والتحرير والدروس . ( 2 ) ذكر ( قده ) أنّ أرش العيب لا يستوعب الثمن فإنّه لو فرض انّ معيب الشيء لا قيمة له ولا يبذل بإزائه مال يكون أخذ العوض بإزائه من الأكل بالباطل ، فلا يتحقق عنوان البيع على ما ذكرنا في اعتبار ماليّة العوضين . نعم ربّما يقال بأنّ العيب المستوعب للقيمة مع حدوثه قبل القبض أو في زمان خيار الحيوان لا يوجب انحلال البيع ويكون المبيع للمشتري مع استحقاقه الأرش المساوي لتمام الثمن بل يمكن أن يقال بعدم انحلال البيع حتى مع حدوث عيب لا يكون معه الشيء ملكا ، كما إذا انقلب الخلّ المبيع قبل قبضه خمرا فإنّ للمشتري حقّ الاختصاص به للتخليل مع استحقاقه تمام الثمن أو مقداره بالأرش والوجه في ذلك انّ حدوث الحدث في المبيع قبل القبض أو زمان الخيار كالتلف قبل القبض في مجرّد ضمان البائع لا انحلال البيع بل الانحلال يختص بالتلف ولا يجري في التّعيب ، وفيه ما تقدم من انّ المستفاد مما ورد في التلف قبل القبض أو في الحدث زمان خيار الحيوان ان ما يحدث قبل القبض أو زمان الخيار كالحادث قبل العقد .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 360 | الميرزا جواد التبريزي