تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
الغير بل لقاعدة سماع قول ذي اليد أو من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وذلك فانّ قول ذي اليد لا يعتبر بعد انقضاء اليد إلَّا مع الوثوق بل في حال اليد أيضا في غير الطهارة والنجاسة ، ونحوهما ، وقاعدة من ملك شيئا لا تعمّ حال زوال الملك مع انّ السماع يختصّ بسماع التصرّف لا بسماع خصوصية العين كما لا يخفى . وامّا إذا لم يعترف المشتري بالوكالة ولم يكن للبائع البيّنة يكون طرف المخاصمة معه هو الوكيل فان اعترف بسبق العيب فقد تقدم انّه لا ينفذ في حقّ المالك غاية الأمر يكون اعترافه هذا دعوى بالإضافة إلى موكَّله بتحمّله الظلامة عنه ولو حلف المالك على عدم تقدم العيب أو قال لا أدري يكون المتحمل للظَّلامة هو الوكيل . وإذا أنكر الوكيل تقدم العيب فيمكن له الحلف على نفي تقدم العيب أو على نفي خيار المشتري ، ولا يقال انّ هذا الحلف حلف على مال المالك ، فيكون من الحلف عن الغير فلا تسمع فإنّه يقال فان حلفه على نفي خيار المشتري من الحلف على دفع الظلامة المتوجّهة إليه مع انّا قد ذكرنا في بحث القضاء جواز الحلف عن المنكر ولو كان ذلك من الحلف على أمر الغير فيما إذا كان ذلك بالولاية أو الوكالة . ولو لم يحلف الوكيل في الفرض وردّه على المشتري فحلف على تقدم العيب يثبت الخيار له وهل هذا الحلف الذي من اليمين المردودة بمنزلة اعتراف المنكر فتقع الظلامة على الوكيل أو انّه كبيّنة المدّعي وهو المشتري في المقام فينفذ في حق مالك المتاع ويتعين عليه تحمل الظَّلامة فمبني على الخلاف في انّ اليمين المردودة على المدعي بمنزلة إقرار المنكر أو انّه كبيّنة المدعي ؛ وقد ذكرنا في بحث القضاء انها ليست من البيّنة ، ولا من الاعتراف بل هو ملاك آخر . وبتعبير آخر كما انّ اعتراف المدعى عليه في نفسه ملاك الحكم ولا يدخل في قوله ( ص ) البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر وقوله ( ص ) إنّما أقضي بينكم