لو باع الوكيل فوجد به المشتري ( 1 ) .
شرح
الحلف على طهارة المبيع أو بقاء الزوجية والملكيّة اعتمادا على الأصل وقاعدة الطهارة ذكرنا في بحث القضاء لا بأس بالحلف على النفي ولو بالاعتماد على الأصل فيما كان مفاد دليل اعتباره التعبد بالعلم بالواقع .
وما عن المصنف ( ره ) من دعوى الفرق بين الحلف على الطهارة والزوجيّة والملكية ، حيث يجوز الحلف فيها بالاعتماد إلى الحكم الظاهري دون المقام تحكَّم إلَّا إذا قيل بعدم اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي ، وان ذلك الاستصحاب لا يثبت السالبة بانتفاء المحمول الموضوع للحكم على الفرض ، وكذا ما يظهر منه ( ره ) من عدم الفرق بين الشهادة بشيء والحلف عليه ضعيف غايته فانّ المعتبر في الشّهادة الأخبار بالواقعة عن حسّ بها بخلاف الحلف فانّ المعتبر فيه مطلق العلم .
وأيضا ذكرنا في بحث القضاء انّه لا يحلف على نفي العلم إلَّا في مورد دعوى العلم عليه ومع الحلف على نفي العلم بالواقعة تسقط دعوى العلم بها لا دعوى نفس الواقعة وإذا أجاب الخصم بأنّي لا أدري ولم يدّعي المدعى علمه يوقف الحكم لا انّه تردّ اليمين على المدعى كما هو ظاهر المصنف ( ره ) حيث جعل الردّ أوفق بالقاعدة .
( 1 ) ذكر في المقام فرعا وهو ما إذا باع الوكيل متاعا ووجد مشتريه في ذلك المتاع عيبا وادّعى انّ العيب كان حال البيع فإنّه لو اعترف المشتري بالوكالة يكون طرف المخاصمة هو الموكَّل لأنّ وكالة الوكيل قد انتهت بتحقّق البيع المنتسب إلى مالك المتاع بالوكالة والضمان بأوصاف المبيع بالضمان المعاملي على المالك ؛ ولذا لو اعترف الوكيل بعيب المتاع حال البيع فلا ينفع في ثبوت الخيار أو الأرش للمشتري لأنّ اعتراف الوكيل إقرار على الغير لا على نفسه ، وعليه فان اعترف الموكَّل بتقدّم العيب وخيار المشتري فهو وإلَّا يحلف على نفي التقدم .
ولا وجه لما يقال من انّ اعتراف الوكيل ينفذ على الموكَّل لا بما هو اعتراف على