تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ( 1 ) .
شرح
على ذلك العقد ، وكذا الأول فإنّ وصف الصحّة لا تقابل بالمال في المعاملة أصلا سواء كان العوضان ربويين أم لا فيكون تخلف الوصف المشترط صحة كانت أم غيرها موجبا لجواز الفسخ فقط والأرش حكم شرعي ، ولكن هذا حكم ضمان الوصف في المعاملة . وامّا ضمان الوصف في المقام فهو ضمان اليد بمعنى الأرش سواء كان الوصف كمالا أو صحة فإنّ العيب الجديد بعد فسخ المعاملة يدخل في ضمان اليد ولا يكشف عن توزيع العوض أصلا ولو كان كاشفا فإنّما يكشف عن الضمان المعاملي بالإضافة إليه لا بالإضافة إلى العيب القديم . ( 1 ) قد يذكر من مسقطات جواز الفسخ والمطالبة بالأرش تأخير الأخذ بمقتضى خيار الفسخ بان لا يفسخ ولا يطالب بالأرش عند العلم بالعيب قال في الغنية مسقطات خيار العيب التبرّي ، والرضا بالعيب وتأخير الرد مع العلم بالعيب لأنّه على الفور بلا خلاف ثم ذكر من المسقطات التصرّف في المعيب وحدوث عيب آخر فيه في يده ، وقال انّه ليس مع التصرّف وحدوث العيب الفسخ بل يثبت معهما الأرش انتهى وذكره أخذ الأرش في التصرف وحدوث العيب دون تأخير الردّ ظاهره إلحاق تأخير الرد بالتبرّي والرّضا بالعيب في كونه مسقطا لجواز الفسخ والأرش . وكيف كان فالوجه في إسقاط تأخير الرد الخيار ظهوره مع العلم بالعيب في الرضا بالمعاملة المفروضة وذكر المصنف ( ره ) انّه على تقدير دلالته على الرضا يكون المدلول عدم إرادة الفسخ لا عدم إرادته المطالبة بالأرش أيضا . أقول : لم يظهر الفرق بين جواز الفسخ والمطالبة بالأرش ، ولو كان في التّأخير دلالة على عدم الإرادة فهي بالإضافة إليهما ، ومع عدم الدلالة كما هو الصحيح فلا يسقط شيء منهما .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 317 | الميرزا جواد التبريزي