تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ومنها : ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب ( 1 ) .
شرح
جواز الرد وعدم ثبوت الأرش لعدم الموضوع له ويجاب عن ذلك بأنّ الأرش وان لا يثبت في الفرض إلَّا انّه لا يسقط جواز الردّ بالتصرّف لكون سقوط جوازه بالتصرّف في الفرض ضرريا . وناقش المصنف ( ره ) في الجواب بأنّه ان أريد بالضرر الضرر المالي فلا موضوع له وان أريد الضرر بمعنى فقد صفة مقصودة للمشتري ، فهذا الضرر قد أقدم عليه المشتري بتصرفه في المعيب المفروض قبل الفحص عن عيبه فيكون الفرض كما إذا اشترى متاعا مع شرط وصف فيه ، وظهر عدم الوصف ورضي بالفاقد . ثم ذكر انّه يمكن أن يقال انّه لا دليل على سقوط خيار الفسخ بالتصرّف إلَّا في مورد ثبوت الأرش وخيار التدليس . وامّا في مورد عدم ثبوت الأرش كما في الفرض فالأمر فيه كما في تخلَّف وصف الكمال المشترط في عدم سقوط جواز الفسخ بالتصرّف . أقول : لا مورد لخيار العيب في الفرض أصلا فإنّ النقص عن الخلقة الأصليّة فيما إذا لم يوجب تفاوتا في القيمة لا يعدّ عيبا بل الوصف المزبور ان كان مشروطا في العقد فيكون من قبيل وصف مشروط في العقد يوجب تخلَّفه خيار الشرط وإلَّا فلا خيار ، ومما ذكرنا يظهر الحال فيما حدث في المعيب المفروض عيب آخر في يد المشتري وانّه لا مورد فيه لجواز الفسخ وان العيب الجديد قد حصل في ملك المشتري ، وأيضا قد ذكرنا فيما تقدم انّ الضرر هو النقص المالي ، ولا يكون عدم الوصول إلى الغرض من الضرر وانّ قاعدة نفي الضرر لا يثبت الخيار في المعاملة فلا حاجة إلى إعادته . ( 1 ) ذكر مما يسقط به جواز الردّ وجواز أخذ الأرش التصرف الكاشف عن الرضا ببقاء البيع في المعاملة التي تعتبر فيها المماثلة بين العوضين لكونهما من
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 314 | الميرزا جواد التبريزي