ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الردّ وأخذ الأرش ( 1 ) .
شرح
عليه حكم خيار الشرط لا يمكن المساعدة عليه ويؤيّد ما ذكرنا مضمرة يونس بن عبد الرحمن في رجل اشترى جارية على انّها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق حيث انّ الاقتصار بأخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الفسخ مقتضاه ثبوت خيار العيب ، ولو كان في البين خيار الشرط لم يسقط جواز الفسخ بالتصرّف في الجارية بالوطي ، أو ما دونه غاية الأمر كان على المشتري بعد الفسخ مهر المثل ، ولكن العمدة ما ذكرنا فإنّ الرّواية مع الإغماض عن إضمارها ضعيفة بإسماعيل بن مرار مع احتمال اختصاص الحكم بشرط البكارة ومعارضتها بمثلها فراجع .
( 1 ) المشهور على تخيير المشتري مع ظهور عيب المبيع بين فسخ المبيع وإمضائه والمطالبة بأرش العيب هذا مع بقاء المبيع بحاله وعدم التصرّف فيه وإلَّا تعيّن الإمضاء مع استحقاقه المطالبة بالأرش ، ولكن الروايات الواردة في المقام لم يذكر فيها التّخيير ، بل ذكر فيها جواز الرّدّ والفسخ كصحيحة ميسّر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل اشترى ذق زيت فوجد فيه درديا قال فقال ان كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يردّه وان لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه ، وما ورد في الأرش يختصّ بصورة التصرف في المبيع واحداث الحدث فيه .
نعم ورد في الفقه الرضوي فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه ان شاء ردّه وان شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب ، وظاهره كما في الحدائق تخير المشتري بين فسخ البيع وإمضاء البيع بدون أخذ الأرش أو مع أخذه واحتمل بعضهم زيادة الهمزة في لفظة أو ويكون مفاد واو العطف ومقتضاه تخيير