تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ففي التذكرة قدّم قول المشتري ( 1 ) .
شرح
التّعدّي إلى سائر المعاملات . ( 1 ) لو اختلفا فقال البائع لم يختلف الوصف وقال المشتري قد اختلف ذكر في التذكرة يقدم قول المشتري لأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن ؛ ومعنى تقديم قوله انه يثبت له خيار الفسخ بحلفه على عدم تعلق البيع على هذا الموجود بدون ذلك الوصف ، ولكن ذكر في المختلف تقديم قوله البائع لأصالة عدم الخيار ولا مجال لأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن بعد إقراره بوقوع البيع على هذا الموجود ودخول الثمن في ملك البائع سواء تخلَّف الوصف أم لا . وما قيل من انّ المراد من أصالة برأيه ذمّة المشتري عدم وجوب تسليمه إلى البائع حتّى ما لو أقبض المبيع بناء على ما ذكروه في أحكام الخيار من عدم وجوب القبض والإقباض زمان الخيار ولا يجب تسليم أحدهما ولو مع تسلَّم المال من الآخر ففيه انّه لا يجوز الإمساك بمال الغير بلا رضاه والخيار حق متعلَّق بالعقد فانّ فسخ ذو الخيار يكون له استرداد ما انتقل عنه إلى صاحبه وإلَّا فلا يجوز الاسترداد أو الإمساك به مع تسلم المال الآخر عن صاحبه . والأظهر انّه لو رجع خيار الرّؤية إلى خيار تخلَّف الوصف المشروط كما هو ظاهر المصنف ( ره ) فقد تقدم انّ الخيار اثر تعهّد البائع بالوصف المفقود والأصل عدم تعهّده به وما ذكر المصنف ( ره ) من انّ لزوم العقد أثر إطلاق متعلق البيع فقد تقدم انّ العين الخارجية غير قابلة للتّقييد واللزوم من أحكام البيع في صورة عدم تعهد البائع بالوصف المفقود وجريان البيع على العين محرز بالوجدان وعدم تعهد البائع بالوصف محرز بالأصل . وامّا إذا كان خيار الرّؤية خيارا برأسه وانّه يثبت في شراء العين الخارجيّة التي لم يرها مشتريها عند شرائها فلم يحرز ان قيد الموضوع عدم وجدان العين على ما أحرزها من الوصف أو وجدانها على خلاف ما اعتقدها فيه من الوصف فلا يمكن