تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
الخيار فانّ الخيار حقّ في فرض ثبوت البيع . والحاصل انّ الوصف في بيع العين الخارجيّة سواء كان بذكر البائع أو بغيره ان أخذ بنحو الشرط فلا يكون قيدا للمبيع كما انّه لا يكون قيدا لنفس البيع . نعم قد يقع التعهد به في المعاملة ولا معنى للتعهد به في بيع العين الشخصية كما هو الفرض إلَّا ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير عدمه ، وظاهر توصيف البائع العين بوصف ثبوت هذا التعهد عليه والمراد بالظهور إطلاق توصيفه وعدم تعقيبه بقوله ولكن لا خيار لك مع عدم الوصف فيكون توصيف البائع مع هذا التعقيب كتوصيف وليّ البنت في نكاحها بأنّها كذا ، فلا منافاة بين التوصيف وعدم الخيار وشرط سقوط الخيار لأنه يكفي في شرط سقوطه احتمال عدم الوصف ولو احتمالا ضعيفا بحيث لا ينافي التّوصيف المتضمّن للأخبار بالوصف أو يكون شرط سقوط الخيار بداعي ان الوصف وأن يكون موجودا باعتقاده جزما إلَّا انّه يحتمل أن المشتري ان يدعي فقده فيكون التحفظ على مؤنة الاختلاف والمحاكمة داعيا له إلى شرط سقوط الخيار . وممّا ذكرنا يظهر الحال انّ الموجب لثبوت الخيار هو التعهد المعاملي بالوصف ويحصل هذا التعهد ولو كان رفع الغرر في المعاملة باعتماد المشتري على أصالة السلامة أو توصيف الغير أو غير ذلك ، وفيما إذا وقعت المعاملة مبنيّة على التّعهد به ولم يعقب بسقوط الخيار على تقدير التخلف يثبت الخيار ولا خيار مع تعقيبها به سواء كان الخيار المشترط سقوطه خيار الشرط أو الرّؤية أو غير ذلك . نعم قد ذكرنا فيما سبق عدم دوران خيار الرؤية للتعهد بل هو خيار آخر غير خيار الشرط ؛ ولذا يثبت مع عدم توصيف البائع أيضا كما إذا اشترى العين الغائبة برؤية سابقة أو توصيف الأجنبي فلا مورد في مثله لتوهم الغرر مع شرط سقوط الخيار .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 270 | الميرزا جواد التبريزي