تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
واما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون ( 1 ) .
شرح
بنفسه بكون حصوله موجبا لسقوط خيار المغبون عند المصنف ولا يكون عندنا موجبا للسقوط غاية الأمر على المغبون بعد فسخ البيع أرش النقص الحاصل في تلك العين . ومن العجب ان ظاهر المصنف ( ره ) الجزم بسقوط خيار المغبون بالنقص هنا ، واحتمل عدم سقوط خيار المغبون بإجارة العين مع انّ إجارتها نقص في منفعة العين كما لا يخفى . وامّا إذا كان التغيّر في العين بالزيادة فمع كونها حكميّا فلا يسقط الخيار عند المصنف ( ره ) بخلاف ما إذا كانت عينيّة فقط أو مع الحكمية فإن مع حصول الشركة بالفسخ لا يمكن ردّ العين المعتبر في بقاء الخيار . ( 1 ) إذا فسخ المغبون البيع بعد ظهور الغبن ووجد عين ماله انّه قد تصرّف فيه الغابن بتصرّف ناقل لازم أو فكّ ملك ، فهل يستحقّ المغبون مطالبة الغابن بالبدل أو انّه يكون مسلطا على إبطال ذلك التصرّف من أصله ، كما في تسلط المرتهن على إبطال بيع الراهن عين المرهونة ، وتسلط الشفيع على إبطال بيع من عليه الشفعة الحصّة من آخر أو انّ المغبون يكون مسلطا على إبطال تصرّف الغابن من حين فسخه البيع فيصحّ ذلك التصرّف من الغابن إلى زمان حصول فسخ البيع ذكر ( ره ) لكل من الاحتمالات الثلاثة وجها . وقال في وجه تسلَّط المغبون على إبطال ذلك التصرّف من أصله انّ العين بيد الغابن كان متعلَّقا بحق المغبون فيكون تصرّف الغابن متزلزلا من الأول ، كما في بيع الراهن العين المرهونة ولانّ المغبون بفسخه البيع الواقع بينه وبين الغابن يتلقّى العين من الغابن ولازم ذلك انحلال تصرّف الغابن من أصله وإلَّا يكون تلقّي المغبون العين ممن انتقل إليه عن الغابن . وفي وجه تسلَّط المغبون على إبطال التصرّف المزبور من حين فسخه البيع الأوّل