وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة ( 1 ) .
شرح
عدم خروجها عن ملك المغبون أصلا أو رجوعها إليه بعد خروجها ، حيث انّ الرّدّ بالسبب السابق بعد الفسخ والمفروض كونه حلا للبيع من حينه لا من الأصل .
ثم بناء على كون تصرّف المغبون مع جهله بالحال مسقطا لخياره ، فلا يسقط خياره بالتصرّف الذي يخرج به المال عن ملكه ، ولكن لا بنحو اللزوم ، لانّ الدليل على مسقطية التصرّف هو عدم إمكان ردّ العين ، ويمكن للمغبون بعد علمه بغبنه ردّ العين ولو بفسخ ذلك الناقل ، وبهذا يظهر الحال في التصرّف الذي لا يخرج به العين عن ملك المغبون فعلا ، كما في تدبير العبد أو الوصيّة بما انتقل إليه حيث يكون فسخ البيع بعد ظهور الغبن إبطالا للتدبير والوصيّة ، بل يمكن ان يقال بعدم سقوط خيار الغبن فيما إذا ارتفع المانع عن الرّدّ كموت ولد أمّ الولد أو حصول الفسخ في الناقل اللازم بعيب أو فسخ أو بالإقالة فإنّ مع ارتفاع المانع أو حصول الفسخ المزبور يمكن للمغبون مع ظهور غبنه ردّ ما انتقل إليه واسترداد ماله .
وربّما يبنى بقاء خيار الغبن وسقوطه بحصول الفسخ في النقل على انّ الزّائل العائد أي ملك المغبون ما انتقل إليه الذي زال وعاد كالذي لم يعد .
وكذا الكلام فيما إذا رجع الملك إلى المغبون بناقل جديد ، ويمكن القول بسقوط خيار الغبن في الفرض لانّ هذا التملك بسبب جديد لا زوال للسبب الأول ليقال مقتضى زواله كأنّه لم يحصل .
وهل إجارة المغبون العين المشتراة كالنقل اللازم في كونها مسقطة لخياره ، أو انّه له الخيار فيفسخ البيع بعد ظهور غبنه فيرجع إلى ملك الغابن ، كما يرجع الغابن إلى عوض المنفعة الفائتة بالإجارة ولو ظهر الغبن بعد انقضاء مدة الإجارة فلا تكون الإجارة السابقة مسقطة لخيار الغبن لإمكان الردّ .
( 1 ) ولو فرض امتزاج ما انتقل إلى المغبون بغيره من ماله فإن كان الامتزاج