شرح
الغابن بانحلال النقل الجائز ، أو اللازم ، لا ما إذا انتقلت إلى الغابن بتملك جديد ، فانّ مع المملك الجديد لا يكون السبب السابق على بيع المغبون موجبا لرجوع تلك العين إلى ملك المغبون ، بل يرجع إليه بماليتها ، كما ذكرنا . وبتعبير آخر السبب السابق على بيع المغبون مع انحلال تصرّف الغابن في العين يوجب رجوع تلك العين إلى ملك المغبون بفسخه ، وإذا كان رجوع العين إلى ملك الغابن بملك جديد لا بمقتضى البيع الغبني الذي فسخه المغبون فلا يكون السبب السابق على بيع المغبون مقتضيا لرجوعها إلى ملك المغبون .
ودعوى انّ البدل الذي ملكه المغبون بالفسخ من قبيل بدل الحيلولة عن العين ومع تمكن الغابن على إرجاع تلك العين إلى المغبون يتعين عليه ذلك لا يمكن المساعدة عليها أولا : لعدم الأساس لبدل الحيلولة . وثانيا : انّ المقام ليس من ذلك البدل لانّ بدل الحيلولة ينحصر بما إذا كان المبدل باقيا على ملك المضمون له . وفي المقام لا يمكن أن تكون العين باقية على ملك المغبون فإنّه قد تصرّف الغابن في تلك العين بتصرّف مخرج له عن ملكه مع عدم انحلال ذلك التصرف .
وظاهر المصنف ( ره ) انّه لو كان انحلال تصرّف الغابن وعود العين إلى ملكه بعد فسخ المغبون فلا يستحقّ أيضا المغبون المطالبة بالعين لانّ المغبون بفسخه البيع قد تملَّك البدل على الغابن . وفيه ما تقدّم من انّ الفسخ لا يوجب إلَّا انحلال الناقل ، والسبب السابق على ذلك الناقل يقتضي عود المالين إلى مالكهما الأصليين مع بقاء العينين وعدم وجود ناقل آخر غير منحلّ ولا منع ان يقتضي السبب السابق على بيع المغبون عود القيمة إلى ملك المغبون قبل انحلال تصرف الغابن .
وعود تلك العين بعد انحلاله فيما إذا لم يأخذ المغبون قيمة العين قبل ذلك . وامّا مع أخذه القيمة لا يقتضي السبب السابق شيئا لسقوط ما للمغبون بأخذه القيمة ، كما