تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وذكر فيهما أيضا دخول الخيار في الصداق ( 1 ) .
شرح
عن حصّة صاحبه خارجا ولا يخفى انّ هذا التعيين يحصل بالفعل تارة ، كما إذا عدّل السهام أوّلا ، سواء كان في التعديل ردّ أم لا ، ثم عين لكل من الشركاء سهمه في السهام بالقرعة على ما هو المذكور في كتاب القسمة ، وقد يكون تعيين كل من السّهام وتمييزه خارجا بالقول كما في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي . ولو كان شرط الخيار في القسم الثّاني كان بلا اشكال ، ولو مع الالتزام بكون القسمة سواء كانت قسمة إفراز أو تعديل أو ردّ ، ليس من البيع ولا الصلح لكون المنشأ فيها هو التمييز المزبور ، والوجه في عدم الإشكال دخول الإقالة فيها . وامّا إذا كانت بالفعل كما في الفرض الأول فاشتراط الخيار فيه مشكل بناء على اعتبار ذكر الشرط في متن العقد والقسمة في الفرض الأول باعتبار كونها بالقرعة وهي سنخ الفعل لا ترتبط بما ذكر قبلا ليكون نتيجة القرعة خياريا . ومما ذكر يظهر الإشكال في جريان شرط الخيار في المعاطاة بناء على لزومها من أوّل الأمر أو بعد حدوث أحد الملزمات ، ولكن قد تقدم الصحيح عدم اعتبار ذلك في شرط شيء في المعاملة سواء كانت قولية أو فعليّة ؛ وانّما المعتبر كون المعاملة مبنية بالالتزام بذلك الشيء وهذا البناء كما يحصل بذكره في المعاملة كذلك يحصل بالتباني عليه خارجا وإنشاء العقد مبنيا على ذلك التباني قولا أو فعلا . ( 1 ) الصداق في النكاح هو المال أو الحق يجعل للزوجة لكون هذا الجعل من رسوم النكاح عرفا وشرعا سواء كان هذا في عقد النكاح أو بعده بالتراضي عليه ، وليس عوضا عن بضع المرأة ، لأنّ النكاح ليست بمعاوضة فيهما كما لا يكون شرطا في النكاح كسائر الشروط في المعاملات بحيث يوجب تخلفه الخيار في النكاح ، كما إذا ظهر المهر ملكا للغير بل هو نوع تعويض للزوجة في نكاحها تملكه الزوجة