تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
أحدها اشتراط سقوطه في العقد ( 1 ) .
شرح
الفهم العرفي لا بأس به ، وامّا التلفيق من الليل بمقدار اليوم فلا يكفي لعدم صدق اليوم على اللَّيل . وقد يقال بثبوت الخيار بثلاثة أيّام مع لياليها لأنّ دخول اللَّيلتين فقط يوجب اختلاف مفردات الجمع في الاستعمال ، والجواب انّه ان أريد دخول الليلة الأولى فيما إذا وقع البيع في الليل فهو حسن ، ولكن لا للوجه الَّذي ذكره بل لأنّ ذلك مقتضى كون مبدء خيار الحيوان تمام البيع ، وان أريد الليلة الأخيرة فيما إذا وقع البيع أول اليوم ليكمل ثلاثة أيّام وثلاث ليال فهو غير صحيح ولا يلزم من خروجها اختلاف المفردات في المستعمل فيه للفظ يوم ، فإنه بياض النهار ودخول اللَّيلتين المتوسطتين باعتبار دلالة الدال الآخر ، وهو ثبوت الخيار من حين تمام العقد مستمرا إلى ثلاثة أيّام ، وفي صحيحة علي ابن رئاب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما قال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء فانّ ظاهرها عدم لزوم العقد قبل مضيّ ثلاثة أيام لا انّ العقد في اللَّيالي محكومة باللزوم ، وفي النهار من تلك الليالي بالجواز كما لا يخفى . ( 1 ) يسقط خيار الحيوان بأمور منها اشتراط سقوطه في العقد حيث تقدم في بحث خيار المجلس ان الخيار من الحقوق وان اشتراط سقوطه في العقد يكون إسقاطا قوليا ولذلك لا فرق بين اشتراط سقوطه رأسا أو سقوطه في بعض الأيام مع تعدد الخيار فيها ، وإلَّا ففي نفوذه اشكال حيث انّ الخيار الثابت لصاحب الحيوان أو مشتريه واحد لا تعدد فيه حتى بالإضافة إلى الأيام . ومنها إسقاطه بعد العقد قولا وقد تقدم أيضا انّ ذلك مقتضى كون الخيار حقا .