تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
وانقضاء خيار المجلس . أقول : الصحيح عدم الفرق بين الصورتين فإنه يحسب التلف على البائع فإنّ ثبوت خيار المجلس لا يكون موضوعا لانحلال البيع بالتلف ولا ينافي ذلك انحلاله بالتلف مع غيره ومنها انه إذا كان في البين خيار الحيوان قبل التفرق للزم اجتماع السببين على المسبب الواحد وأجاب ( ره ) بأنّ خيار الحيوان لو كان مختلفا مع خيار المجلس في المهيّة والنوع فلا اجتماع على مسبب واحد ، وان اتّحدا نوعا فكذلك لأن الأسباب الشرعيّة معرفات وعلامات متعددة بل لو كانت مؤثرات فتأثير كل واحد مستقلا يتوقف على عدم انفراده وفي صورة اجتماعهما يؤثران معا . أقول : الصحيح في الجواب انّ الخيارين متحدان في الحقيقة حيث انّ الخيار ملك فسخ العقد وانّما يختلفان بحسب الأحكام ، وكل من شراء الحيوان واجتماع المتبايعين حال العقد موضوع لهما فليس في البين تأثير ولا معرف بمعنى العلامة فالخيار في المقام متعدد لأنّ كلا منهما حكم لموضوع قد تحقق كما لا يخفى . وذكر في التذكرة في الجواب عمّا قيل من انّ ثبوت الخيارين معا في عقد واحد يوجب اجتماع المثلين ان الخيار واحد والجهة متعددة ، وهو كما ترى فإنه كما ذكرنا الخيار متعدد ، ولذا يبقى الخيار مع إسقاط أحدهما وقد تقدم أيضا انّ الخيار الشرعي حكم شرعي للبيع كما هو ظاهر الخطاب فيكون تعلقه بالبيع بعد تمامه . ولو كان البيع مشروطا بالقبض كما في السلم أو التقابض ، كما في الصرف فلا يثبت الخيار فيهما إلَّا بعد القبض أو التقابض وعن السيد اليزدي ( قده ) انه يمكن ان يقال بعدم ثبوت الخيار المجلس في بيع الحيوان أصلا فإن ذلك مقتضى المقابلة بين بيع الحيوان وغيره في الأخبار ، وان الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غيره إلى أن يفترقا وتبعه على ذلك بعض الأجلاء ( دامت أيامه ) حيث ذكر ظهور