تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
بالبطلان نعم لو لم يكن شيء في زمانه ( ص ) مبيعا بالكيل أو الوزن ولو بعدم وجود ذلك الشيء في ذلك العصر فالمتبع فيه عادة البلدان فأن كان في بلد مكيلا فيباع في ذلك البلد بالكيل وفي الأخر موزونا فيباع في ذلك الأخر بالوزن وقد نسب ذلك في مجمع البرهان والحدائق إلى إجماع الأصحاب واتفاقهم . وقد أورد على ذلك في الجواهر بان ما في كلمات الأصحاب من أن ما كان يباع كيلا في عصره ( ص ) يباع كيلا في جميع البلدان وما كان يباع وزنا يباع في جميع البلدان بالوزن راجع إلى جريان الربا في معاوضة الشيء بجنسه لا إلى مسألة اعتبار التعيين في العوضين في البيع وبتعبير آخر كل متاع كان يباع في عصره كيلا ، فلا يجوز مبادلته بجنسه بالزيادة أو النقيصة حتى ما إذا صار ذلك المتاع في العصور التالية من المعدود أو يباع بالمشاهدة وكذلك ما إذا كان في عصره ( ص ) موزونا واما أنه يعتبر في بيع الأول ، الكيل حتى في العصور التالية وفي بيع الثاني الوزن مع خروجهما إلى المعدود فلا دلالة في كلماتهم على ذلك فضلا عن أن يكون إجماعا بل المعيار في اعتبار الكيل أو الوزن أو العدد في بيع شيء عادة كل بلد في كل عصر ودخول الربا في المعاوضة مسألة واعتبار الكيل أو الوزن في بيع الشيء مسألة أخرى فلا يكون الإجماع في الأولى إجماعا في الثانية . وناقش المصنف في كلام صاحب الجواهر بان ما ذكروه معيارا في كون شيء مكيلا أو موزونا في باب الربا فهو معيار لاعتبار الكيل أو الوزن في بيع الشيء في جميع البلاد وجميع العصور . واستشهد لذلك بوجوه ثلاثة - الأول ملاحظة كلام الشيخ ( ره ) في المبسوط
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 204 | الميرزا جواد التبريزي