تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وكذا لو باعه من انتقل إليه ( 1 ) . ومما ذكرنا يظهر وجه التأمل ( 2 )
شرح
واما في الوقف المنقطع فلا يجوز البيع ولا المصالحة وغيرها من المعاملات الناقلة للعين فان الوقف لا يباع ولا يوهب وليس النهى فيه مختصا بالبيع ومما ذكرنا يظهر الحال فيما ذكر ( ره ) من أن المعاملة لو كانت مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم بطور المصالحة ليكون العوض موزعا عليهما صحت لا يمكن المساعدة عليه . اللهم إلا أن يقال بانصراف النهى عن بيع الوقف عن الفرض وهو بيعه زمان البطن الأخير كما يأتي . ( 1 ) أي يجري في بيع العين ممن انتقل إليه حق الموقوف عليهم ما تقدم في بيعها من الموقوف عليهم من احتمال عدم الجواز لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشترى لا يوجب خروج البيع عن كونه غرريا . ولا يخفى أن حكمه ( ره ) بالصحة أو لا ثم احتمال عدم الجواز ثانيا يختص بما إذا أراد الواقف بيع العين من البطن الأخير أو ممن انتقل إليه حق هذا البطن واما إذا أريد بيعها من البطن الأول أو الوسط أو ممن انتقل إليه حق أحدهما فلا يجوز البيع المزبور لان خروج حق البطن الأخير عن المعاملة مع جهالته يوجب الغرر في البيع . ( 2 ) الظاهر أن مراده ( ره ) مما ذكره هو لزوم كون المعاملة بطور المصالحة وأن نقل العين مع الجهالة بمدة استحقاق الموقوف عليهم غرري سواء بيع ممن انتقل إليه حق الموقوف عليهم أو من غيره .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 158 | الميرزا جواد التبريزي