تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن ( 1 )
شرح
أقول قد ذكرنا أن ظاهر الروايات الواردة في الفرار من الربا ، وقوع درهم واحد بإزاء درهمه ، والباقي وهي أربعة عشر بإزاء الدينار ، فلا ربا مع التعبد بالانحلال بهذا النحو ولم يذكر في تلك الروايات إلا اعتبار الضميمة ، لا اعتبار كونها ملك البائع أيضا . نعم ناقش صاحب الجواهر ( ره ) في استحقاق مالك الدرهم درهما ومالك الدينار أربعة عشر درهما ، ولكن لا لاعتبار ملك البائع الضميمة بل مناقشته مع الالتزام بصحة البيع ، وأيضا لا وجه لاعتبار ملك الضميمة في مسألة بيع العبد الآبق فإنه وان ذكر في بعض الروايات ان الضميمة باعتبار أنه لو لم يظفر المشترى بالآبق يكون قد وصل إليه بإزاء ثمنه تلك الضميمة ، إلا أن المراد ان لا يخرج تمام الثمن عن ملكه بلا عوض أصلا ، ولا يقتضي ذلك اعتبار كون الضميمة ملك بايع العبد وتملكها منه . ( 1 ) ذكر ( ره ) في تعيين حصة البائع من الثمن مع إجازة المالك وعدمها ، ان يقوم كل من مال البائع والمال الآخر منفردا ، ويجمع قيمتها ، ويلاحظ نسبة قيمة كل إلى ذلك المجموع فيؤخذ من الثمن المسمى بتلك النسبة مثلا إذا كانت القيمة لمال البائع أربعة دراهم والقيمة السوقية للمال الآخر ثمانية ، يصير مجموعهما اثنى عشر درهما فتكون قيمة ما للبائع ثلث المجموع ، ولو فرض ان الثمن المسمى ستة دراهم فيستحق البائع منه الثلث ، يعنى درهمين ، ويجرى هذا حتى فيما إذا كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة السوقية كمصراعي الباب ، والى هذا النحو من التقسيط يشير ما في الإرشاد من أنه يقسط المسمى على القيمتين أي على
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 500 | الميرزا جواد التبريزي