بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك ( 1 ) فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك ( 2 ) مقيد في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد ( 3 )
شرح
ونظير جهل البائع ما لو كان بيعه بدعوى وكالته في المال الآخر وأنكرها مالكه فإنه يثبت في الفرض للبائع أيضا خيار تبعض الصفقة وإذا كان البائع أو المشتري عالما بالحال فلا مجال لثبوت الخيار له ولعل كلام الغنية الذي نفى الخيار للبائع يراد به صورة علمه بالحال وكلام الشيخ ( ره ) في الخلاف الذي قوي ثبوته له ناظر إلى صورة جهله بالحال .
واما صحيحة الصفار فإن كان المراد بالوجوب فيها اللزوم فمقتضاها عدم ثبوت الخيار لا للبائع ولا المشترى حيث ذكر فيها ( وجب الشراء من المالك ) وهو غير وجوب الشراء على المالك ولكن الظاهر ولا أقل من الاحتمال بان المراد هو ثبوت البيع فلا ينافي كونه خياريا .
( 1 ) بالبناء للمفعول أي بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل الملك .
( 2 ) بان كان البائع معتقدا بأن المبيع بتمامه ملكه ، ثم ظهر خلاف اعتقاده وان بعضه مملوك الغير ، فان مع رد ذلك الغير البيع في ماله ، يصح البيع بالإضافة إلى ملك البائع .
أقول لا يحتمل الفرق بين المقام وظهور بعض المبيع ملك الغير بل ظهوره ملك الغير من فروض المسألة فلا وجه للاستشهاد للحكم بالصحة في المسألة بالصحة في ذلك الفرض .
( 3 ) كما إذا باع دينارين ودرهمين ، بدينار ودرهم ، فإنه يكون صحة هذا