نعم لولا النص والإجماع ( 1 )
شرح
مع غيره بصفقة واحدة كما لا يخفى .
( 1 ) يعنى لو لم يكن في البين صحيحة الصفار والإجماع على الصحة في المسألة الآتية مع ملاحظة عدم الفرق بين المسألتين في الحكم ، لأمكن المناقشة في صحة البيع بالإضافة إلى ملك البائع بما يأتي في المسألة الآتية من أن مع اجراء البيع على المجموع بثمن واحد ، لا يكون تبعيضه والحكم بصحته بالإضافة إلى ملك البائع ، مقتضى إطلاق دليل الإمضاء حيث أن نقل بعض المثمن لا يكون مقصودا إلا في ضمن نقل المجموع بمجموع الثمن .
أقول التبعيض والحكم بالصحة بالإضافة إلى ملك البائع أو ما يقبل الملك لا يحتاج إلى الإجماع ، أو النص ، بل - انحلال البيع بالإضافة إلى أجزاء المبيع يعني أجزائه المشاعة على الإطلاق ، وأجزائه الخارجية فيما إذا كان بنظر العرف من بيع المجموع من الشيئين كما ذكرنا سابقا - مقتضاه دخول كل من البيوع الانحلالية في دليل الإمضاء على الاستقلال كما في انحلال الموضوع في سائر الخطابات بالإضافة إلى أفراد ذلك الموضوع ، وهذا بناء على عدم تمام بيع الفضولي بإجازة المالك .
واما بناء على تمامه بها ، فلا ينبغي الريب في صحته بالإضافة إلى ملك الآخر أيضا مع أجازته ، وبالإضافة إلى ملك البائع مع عدمها غاية الأمر مع صحة البيع في بعض ما جرى عليه العقد فقط يثبت للمتبايعين مع جهلهما بان بعض ما جرى عليه البيع ملك الغير أو لا يقبل الملك ، خيار تبعض الصفقة الذي مرجعه إلى خيار تخلف الشرط على ما يأتي في بحث الخيارات إنشاء اللَّه تعالى .