الظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل ( 1 ) لظهور الإجماع ( 2 ) مضافا إلى صحيحة الصفار ( 3 )
شرح
واحد وذلك البدل ثابت على كل من الأشخاص المتعددة بحيث يصح له مطالبة أي منهم بذلك البدل ولا يبعد ان يكون جواز المطالبة من حقوق المالك ، بحيث له ان يسقطه عن أحد مع إبقاء البدل بذمته كما يشهد بذلك جواز تأجيل الدين بالاشتراط ، فبالجملة للمالك ان يسقط حق مطالبته عن أحد مع بقاء المال على عهدته ، ولكن إذا أسقط المال عن عهدته ، فهو مساوق لاستيفاء ذلك البدل ، وقد تقدم ان مع استيفاء البدل من أحدهم يسقط البدل عن عهدة الآخرين ، وانه لا يبقى له دين على عهدة الآخرين كما لا يخفى .
( 1 ) وجه الظهور عدم احتمال الفرق بين ما إذا باع ملكه مع غيره بصفقة واحدة وبين ما إذا باع ما يقبل الملك مع مالا يقبله بثمن واحد في صفقة واحدة .
( 2 ) تعليل للحكم بالصفحة بالإضافة إلى ما يقبل الملك فيما إذا باعه مع ما لا يقبله .
( 3 ) يعنى مضافا إلى عدم احتمال الفرق بين المسألتين يدل على الحكم في المقام صحيحة الصفار « 1 » فان قوله عليه السّلام فيها ووجب الشراء فيما يملك وارد فيما إذا باع مملوكه
هامش
« 1 » الوسائل الجزء 12 الباب ( 2 ) من أبواب أحكام العقد البيع الحديث ( 1 ) ص 252